الشيخ الجواهري
117
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
ولو علّقه برؤية زيد مثلًا وقع برؤيتها له حيّاً وميّتاً ، مستيقظاً ونائماً ، ويكفي رؤية شيء من بدنه وإن قلّ ، ولو كان كلّه مستوراً لم يقع ، ولا يكفي رؤيته في المنام قطعاً . نعم لو رأته في ماء صافٍ لا يمنع الرؤية أو من وراء جسم شفاف كالزجاج وقع [ 1 ] . ولو رأته بالمرآة مثلًا أو بانعكاسه بالماء فوجهان [ 2 ] [ والأصحّ عدم تحقّق الظهار ] . ولو حدث في المرأة العمى لم يقع قطعاً وإن حضر عندها ، بل لعلّه كذلك لو علّق الظهار عليه وهي عمياء ، إلّا أن يراد بالرؤية حينئذٍ الحضور . ولو علّقه بالمسّ وقع إذا مسّت شيئاً من بدنه حيّاً كان أو ميّتاً . [ وهل يشترط كون الممسوس ممّا تحلّه الحياة ؟ وهل يعتبر كون المسّ بباطن الكفّ ، أو يعمّ سائر البدن ؟ قد ذكرنا في مبحث مسّ الميّت ما يعلم منه المختار في المقام ] [ 3 ] . ولو قلنا بوقوعه [ / الظهار ] موقتاً فقال : « في شهر كذا » وقع أوّل جزء من ليلة هلاله ، ولو قال : « في نهار شهر كذا » أو « في أوّل يوم منه » وقع عند طلوع الفجر من أوّل أيامه ، وكذا لو قال : « في يوم كذا » . ولو قال : « في آخر الشهر » وقع في آخر جزءٍ منه ، لا أوّل جزءٍ من ليلة السادس عشر [ 4 ] . ولا في أوّل اليوم الآخر منه . ولو قال : « عند انتصافه » [ 5 ] . [ وقع الظهار لو كان الشهر تامّاً عند غروب الشمس من اليوم الخامس عشر ولم يقع إن كان الشهر ناقصاً ، إلّاأن يعدّ ذلك نصفاً عرفاً ] .
--> ( 1 ) المسالك 9 : 525 - 526 . ( 2 ) المسالك 9 : 526 .